محمد بن علي الشوكاني
3312
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع لهم فيها ولا بينة إلا اليد الحكمية مع نقصان الإحياء المشروط ، فهل يقال إنها حمة ولا تجوز للآحاد أم ما ذا ؟ . ثم السؤال لو أعمر بعضهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نزعها منه أو قسمتها وقد غمرها هل يرجع بالغرامة عليهم وتقسم أم يكون أحق بها والله يرعاكم ومتع بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله .